المسألة الثالثة عشرة فيما أوردناه من هذا الخبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 160 ] حكم في الظهار بالفراق  ، وهو الحكم بالتحريم بالطلاق ، حتى نسخ الله ذلك بالكفارة . وهذا نسخ في حكم واحد ، في حق شخص واحد ، في زمانين ; وذلك جائز عقلا ، واقع شرعا . وقد بيناه في كتاب النسخ . 
				
						
						
