المسألة الثانية عشرة في صفة أركان البيعة  على ألا يشركن بالله شيئا إلى آخر الخصال الست . 
صرح فيهن بأركان النهي في الدين ، ولم يذكر أركان الأمر ; وهي الشهادة ، والصلاة والزكاة ، والصيام ، والحج ، والاغتسال من الجنابة ; وهي ستة في الأمر في الدين وكيدة مذكورة في قصة جبريل  مع النبي صلى الله عليه وسلم . وفي اعتماده الإعلام بالمنهيات دون المأمورات حكمان اثنان : أحدهما أن النهي دائم ، والأمر يأتي في الفترات ; فكان التنبيه على اشتراط الدائم أوكد . 
الثاني : أن هذه المناهي كانت في النساء كثير من يرتكبها ، ولا يحجزهن عنها شرف الحسب ، ولذلك روي { أن المخزومية  سرقت ، فأهم قريشا  أمرها ، وقالوا : من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا  أسامة  ، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتشفع في حد من حدود الله   } ، وذكر الحديث . 
فخص الله ذلك بالذكر لهذا ، كما روي أنه قال لوفد عبد القيس    : { آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع ; آمركم بالإيمان بالله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم  [ ص: 203 ] وأنهاكم عن الدباء ، والحنتم ، والنقير ، والمزفت   } ، فنبههم على ترك المعصية في شرب الخمر دون سائر المعاصي ; لأنها كانت عادتهم . 
وإذا ترك المرء شهوته من المعاصي هان عليه ترك سواها مما لا شهوة له فيها . 
				
						
						
