المسألة التاسعة قوله تعالى : { وذروا البيع    } : وهذا مجمع على العمل به ، ولا خلاف في تحريم البيع . واختلف العلماء إذا وقع    ; ففي المدونة يفسخ . 
وقال المغيرة    : يفسخ ما لم يفت . وقاله ابن القاسم  في الواضحة ،  وأشهب  ، وقال في المجموعة : البيع ماض . 
وقال ابن الماجشون    : يفسخ بيع من جرت عادته به .  [ ص: 214 ] 
وقال  الشافعي    : لا يفسخ بكل حال .  وأبو حنيفة  يقول بالفسخ في تفصيل قريب من المالكية . 
وقد بينا توجيه ذلك في الفقه ، وحققنا أن الصحيح فسخه بكل حال ; لقوله عليه السلام في الصحيح {   : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .   } المسألة العاشرة فإن كان نكاحا  فقال ابن القاسم  في العتبية : لا يفسخ . قال علماؤنا : لأنه نادر ، ويقرب هذا من قول ابن الماجشون    : يفسخ بيع من جرت عادته بالبيع . وقالوا : إن الشركة والهبة والصدقة  نادر لا يفسخ . 
والصحيح فسخ الجميع ; لأن البيع إنما منع للاشتغال به ، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					