المسألة السادسة عشرة قوله : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا    } : قال جميع المفسرين : أراد بالأمر هاهنا الرغبة في الرجعة ، ومعنى القول : التحريض على طلاق الواحدة ، والنهي عن الثلاث    ; فإنه إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق ، والرغبة في الارتجاع ، ولا يجد عند إرادة الرجعة سبيلا . وكما أن قوله : { فطلقوهن لعدتهن    } فيه الأمر بالطلاق في طهر لم يجامع    [ فيه لئلا يضر بالمرأة في تطويل العدة ، فكذلك قوله : { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا    } فيه ] النهي عن طلاق الثلاث ، لئلا تفوت الرجعة عندما يحدث له من الرغبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					