المسألة الخامسة هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم  ، خلافا لمحمد بن المواز    ; إذ يقول : إنها على الأبوين على قدر الميراث ، وبيانها في مسائل الفقه والخلافيات ، ولعل محمدا   أراد أنها على الأم عند عدم الأب . وفي  البخاري  ، { عن النبي صلى الله عليه وسلم : تقول لك المرأة أنفق علي وإلا طلقني ، ويقول العبد : أنفق علي واستعملني ، ويقول لك ابنك : أنفق علي إلى من تكلني ؟ فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في مشرعة واحدة   } . والحمد لله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					