المسألة الخامسة قوله : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن    }    : فيه قولان : أحدهما أن المراد به نفس القراءة . 
الثاني : أن المراد به الصلاة ، عبر عنها بالقراءة ; لأنها فيها ، كما قال : { وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا    } وهو الأصح ; لأنه عن الصلاة أخبر ، وإليها رجع القول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					