. المسألة الثامنة تعلق كثير من الفقهاء في تعيين القراءة في الصلاة بهذه الآية ، وهي قوله : { فاقرءوا ما تيسر منه    }  فقال قوم : هي آية . وقال قوم : هي ثلاث آيات ; لأنها أقل سورة ، وبه قال  أبو حنيفة    . 
وقد بينا أن المراد بالقراءة هاهنا الصلاة ; وإنما يصح هذا التقدير ، ويتصور الخلاف في { قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ، وقال له : ارجع فصل ، فإنك لم تصل . وقال له : اقرأ فاتحة الكتاب ، وما تيسر معك من القرآن   } وقد تكلمنا عليه في مسائل الخلاف بما فيه كفاية لبابه لأنا لو قلنا : إن المراد به القراءة لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عين هذا المبهم بقوله : { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب   } خرجه الشيخان . 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها في كل ركعة ، فقد اعتضد القول والفعل . جواب آخر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد والله أعلم التخفيف عن الرجل ، فقال له : { اقرأ ما تيسر معك من القرآن   } أي ما حفظت . وقد ظن القاضي أبو زيد الدبوسي  فحل الحنفية  [ ص: 292 ] الأهدر ومناضلها الأقدر أن قوله : { فاقرءوا ما تيسر منه    } مع زيادة الفاتحة عليه زيادة على النص ، والزيادة على النص نسخ ، ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن مثله ، أو بخبر متواتر  على الوجه الذي تمهد في أصول الفقه . 
وأجاب علماؤنا بأن الزيادة على النص لا تكون نسخا ، وقد قررناه في أصول الفقه ، وهو مذهب ضعيف جدا . 
قال القاضي أبو زيد الدبوسي    : الصلاة تثبت بالتواتر ، فأركانها يجب أن تثبت بمثله ، فنأمره بقراءة فاتحة الكتاب ، لخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعيد الصلاة بتركها ، لئلا تثبت الأركان بما لم يثبت به الأصل . 
قلنا : هذا باطل ليس عليه دليل ، وإنما هو مجرد دعوى . وقد اتفقنا على ثبوت أركان البيع بخبر الواحد ، وبالقياس ; وأصل البيع ثابت بالقرآن ، وهذا بعض ما قررناه في مسائل الخلاف ، فلينظر ما بقي من القول هنالك إن شاء الله تعالى . المسألة التاسعة قوله : { وأقيموا الصلاة    } . 
المسألة العاشرة قوله : { وآتوا الزكاة    } وقد تقدم بيانهما [ المسألة الحادية عشرة قوله : { وأقرضوا الله قرضا حسنا    } وقد تقدم ذلك في سورة البقرة ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					