الآية الثالثة قوله تعالى : { والشفع والوتر     } : فيها خمس مسائل : 
المسألة الأولى للعلماء في تعيينها ثمانية أقوال : الأول : أن الصلاة شفع كلها ، والمغرب وتر ; قاله  عمران بن حصين  عن النبي صلى الله عليه وسلم [ خرجه الترمذي    ] . 
الثاني : أن الشفع أيام النحر ، والوتر يوم عرفة  ، رواه  جابر  عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
الثالث : أن الشفع يوم منى  ، والوتر : الثالث من أيام منى  ، وهو الثالث عشر من ذي الحجة . 
الرابع أن الشفع عشر ذي الحجة ، والوتر أيام منى  لأنها ثلاثة . 
الخامس الشفع : الخلق ، والوتر الله تعالى ; قاله  قتادة    . 
السادس أنه الخلق كله ; لأن منه شفعا ومنه وترا . 
السابع أنه آدم    ; وتر شفعته زوجته ، فكانت شفعا له ; قاله الحسن    . 
الثامن أن العدد منه شفع ، ومنه وتر . 
المسألة الثانية هذه الآية خلاف التي قبلها ; لأن ذكر الشفع كان بالألف واللام المقتضية للعهد لاستغراق الجنس ، ما لم يكن هنالك عهد ; وليس بممتنع أن يكون المراد بالشفع والوتر كل شفع ووتر مما ذكر ومما لم يذكر ، وإن كان ما ذكر يستغرق ما ترك في الظاهر . والله أعلم .  [ ص: 336 ] 
المسألة الثالثة لكن إن قلنا : إن الليالي العشر عشر ذي الحجة ، فيبعد أن يكون المراد بالشفع والوتر يوم النحر ; لأنه قد ذكر في القسم المتقدم ، وكذلك من قال : إنه عشر ذي الحجة لهذه العلة . 
وأما القول الخامس فوجه القسم فيه وحق الخلق والخالق لهم . 
وأما القول السادس فمعناه وحق الخلق . 
ووجه القول السابع وحق آدم  وزوجته . 
ووجه القول الثامن أنه قال : وحق العدد الذي جعله الله قوام الخلق وتماما لهم ، حتى لقد غلا فيه الغالون حتى جعلوه أصل التوحيد والتكليف ، وسر العالم وتفاصيل المخلوقات التي تدور عليه ، وهو هوس كله ، وقد استوفيناه في كتاب المشكلين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					