المسألة الثالثة : إذا زادت المرأة في رضاعها على مدة الحولين ; وقع الرضاع موقعه إلى أن يستقل الولد .
وقال الشافعي وغيره : لو زادت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم ، ولو كان هذا حدا مؤقتا لا تجوز الزيادة عليه ، ولا تعتبر إن وجدت لما أوقفه الله تعالى على الإرادة كسائر الأعداد المؤقتة في الشريعة .
[ ص: 274 ] وقال أبو حنيفة : يريد ستة أشهر .
وقال زفر : ثلاث سنين ; وهذا كله تحكم .
والصحيح أن ما قرب من أمد الفطام عرفا لحق به وما بعد منه خرج عنه من غير تقدير ; وفي مسائل الفروع تتمة ذلك .


