المسألة الخامسة عشرة : معضلة قال  مالك    : كل أم يلزمها رضاع ولدها  بما أخبر الله تعالى من حكم الشريعة فيها ، إلا أن  مالكا  دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة ، فقال : لا يلزمها إرضاعه ، فأخرجها من الآية ، وخصها فيها بأصل من أصول الفقه ، وهو العمل بالمصلحة ، وهذا فن لم يتفطن له مالكي . وقد حققناه في أصول الفقه . 
والأصل البديع فيه هو أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب ، وجاء الإسلام عليه فلم يغيره ; وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه ، فقال به ، وإلى زماننا ; فحققناه شرعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					