المسألة التاسعة : إن لم تحض في الأربعة الأشهر فلا عدة لها عندنا في أشهر الأقوال .
وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما : لا تفتقر إلى الحيض .
ودليلنا أن تأخير الحيض ريبة توجب أن تستظهر له ، إلا أن علماءنا قالوا : إذا لم يكن لها عادة بتأخير الحيض ولم تخش ريبة بقيت تسعة أشهر من يوم وفاته . وكيفية الاستظهار عندنا تكون بحيضة واحدة على ما بيناه في مسائل الفروع .


