المسألة السابعة : إذا ثبت أن المراد بالقنوت هاهنا السكوت ، فإذا تكلم المصلي  فلا يخلو أن يتكلمها ساهيا أو عامدا ، فإن تكلم ساهيا لم يخرج عن الصلاة ولا زال عن امتثال الأمر ; لأن السهو لا يدخل تحت التكليف ; وهذا قوي جدا . 
وقد عارضه بعض العلماء بأن الفطر المنهي عنه في الصوم إذا وقع سهوا أبطله ، فينتقض هذا الأصل . 
فأجابوا عنه بأن الفطر ضد الصوم ، وإذا وجد ضد العبادة أبطلها ، كان سهوا أو عمدا كالحدث في الصلاة ، بخلاف مسألتنا ; فإن الكلام في الصلاة  محظور غير مضاد ، فكان ذلك معلقا بالقصد ، وقد حققنا ذلك في كتاب " تلخيص مسائل الخلاف " . 
وأما من تكلم عامدا ، فإن كان عابثا أبطل الصلاة ، وإن كان لإصلاحها كتنبيه الإمام جاز عند علمائنا ، وقال  الشافعي    : لا يجوز . 
ودليلنا حديث ذي اليدين  المشهور الصحيح : { تكلموا فيه لإصلاح الصلاة فلم تبطل صلاتهم   } . 
وقد حققناه في مسائل الخلاف وكتب الحديث ، فلينظر هنالك ففيه الشفاء إن شاء الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					