[ ص: 344 ] المسألة الرابعة والأربعون : قوله تعالى : { فرهان مقبوضة    } يقتضي بظاهره ومطلقه أن الرهن إذا خرج عن يد صاحبه  فإنه مقبوض صحيح يوجب الحكم ويختص بما ارتهن به دون الغرماء عند كافة العلماء . 
وقال  عطاء  وغيره : لا يكون مقبوضا إلا إن كان عند المرتهن ، وإذا صار عند العدل فهو مقبوض لغة مقبوض حقيقة ; لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة الوكيل له ، وهذا ظاهر . 
				
						
						
