[ ص: 53 ] وأما قول  ابن عمر  ، فسند صحيح ، وهو قوي في النظر ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أنه كان يحرم في السفر على الراحلة ، مستقبل القبلة  ، ثم يصلي حيث توجهت به بقية الصلاة   } ، وهو صحيح . 
وأما قول  عامر بن ربيعة  ، فقد أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه ، وإن كان المصنفون قد رووه . 
وقد اختلف العلماء في ذلك ; فقال  أبو حنيفة   ومالك    : تجزئه ، بيد أن  مالكا  رأى عليه الإعادة في الوقت استحبابا . 
وقال المغيرة   والشافعي    : لا يجزئه ; لأن القبلة شرط من شروط الصلاة ، فلا ينتصب الخطأ عذرا في تركها ، كالماء الطاهر والوقت . 
وما قاله  مالك  أصح ; لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المسايفة ، وتبيحها أيضا الرخصة حالة السفر ، فكانت حالة عذر أشبه بها ; لأن الماء الطاهر لا يبيح تركه إلى الماء النجس ضرورة فلا يبيحه خطأ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					