المسألة الثانية : قال علماؤنا : هذا دليل على أن حكم الحاكم لا يحل المال في الباطن بقضاء الظاهر ، إذا علم المحكوم له بطلانه    . وقد روت  أم سلمة  في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنما أنا بشر ، وأنتم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ; فإنما أقطع له قطعة من النار   }  [ ص: 365 ] 
وهذا لا خلاف فيه بين الأمة ، وإنما ناقض  أبو حنيفة  وغلا ، فقال : إن حكم الحاكم المبني على الشهادة الباطلة يحل الفرج لمن كان محرما عليه ، وسيأتي بطلان قوله في آية اللعان إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					