المسألة السادسة : قوله تعالى : { فادفعوا    } دفع المال إلى اليتيم  يكون بوجهين : أحدهما : إيناس الرشد . والثاني : بلوغ الحلم . فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال إليه ، كذلك نص الآية ; وهي رواية ابن القاسم  وأشهب   وابن وهب  عن  مالك  في الآية أنه إذا احتلم الغلام أو حاضت  [ ص: 420 ] الجارية ولم يؤنس منه الرشد فإنه لا يدفع إليه ماله ، ولا يجوز له فيه بيع ولا شراء ولا هبة ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد ، ولو فعل شيئا من ذلك قبل أن يدفع إليه ماله ثم دفع إليه ماله لم ينفذ عليه شيء منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					