الآية الثانية عشرة قوله تعالى : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا    } قال القاضي    : هذه معضلة في الآيات لم أجد من يعرفها ، ولعل الله أن يعين على علمها ، وفيها ثماني عشرة مسألة : 
المسألة الأولى : اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة ، لأن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه ، اللذين لا يمكن الجمع بينهما بحال  ، وأما إذا كان الحكم ممدودا إلى غاية ، ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك  فليس بنسخ ; لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما قبله ، ولا اعتراض عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					