المسألة السادسة : قوله تعالى : { وأمهات نسائكم     } اختلف الناس فيها في الصدر الأول ; فروي عن  علي   وجابر   وابن الزبير   وزيد بن ثابت   ومجاهد  أن العقد على البنت لا يحرم الأم حتى يدخل بها    . كما أن العقد على الأم لا يحرم البنت حتى يدخل بها    . وقال سائر العلماء والصحابة : إن العقد على البنت يحرم الأم ولا تحرم البنت حتى يدخل بالأم . 
				
						
						
