المسألة التاسعة : قوله تعالى : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم    } : واحدتها حليلة ، وهي فعيلة بمعنى مفعلة ، أي محللة . حرم الله على الآباء نكاح أزواج أبنائهم  ، كما حرم على الأبناء نكاح أزواج آبائهم  في قوله تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف    } فكل فرج حل للابن حرم على الأب أبدا . 
المسألة العاشرة : الأبناء ثلاثة    : ابن نسب ، وابن رضاع ، وابن تبن . فأما ابن النسب فمعلوم ، ومعلوم حكمه . وأما ابن الرضاع فيجري مجرى الابن في جملة من الأحكام معظمها التحريم ; لقوله صلى الله عليه وسلم {   : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب   } . وأما ابن التبني فكان ذلك في صدر الإسلام ; إذ تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة  ، ثم نسخ الله تبارك وتعالى ذلك بقوله : { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله    } . 
وفي الصحيح أن  ابن عمر  قال : ما كنا ندعو زيد بن حارثة  إلا زيد بن محمد  حتى نزلت : { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله    } ; وهذه هي الفائدة في قوله تعالى : { من أصلابكم    } ليسقط ولد التبني ، ويذهب اعتراض الجاهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح زينب  زوج زيد  ، وقد كان يدعى له ، فنهج الله سبحانه ذلك ببيانه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					