[ ص: 504 ] فإن قيل ، وهي : 
المسألة الرابعة : فإن قدر على طول كتابية هل يتزوج الأمة ؟  قلنا : نعم ، يتزوجها . 
فإن قيل : كيف هذا ، وهي مثل المسلمة الحرة ؟ والقدرة على مثل الشيء قدرة عليه في الحكم . قلنا : ليسا مثلين بأدلة لا تحصى كثرة وقوة ، منها أن إماءهم لم تستو فكيف حرائرهم ؟ وما لم يشترطه الله سبحانه لا نشترطه نحن ، ولا نلحق مسلمة بكافرة ، فأمة مؤمنة خير من حرة مشركة بلا كلام . 
فإن قيل ، وهي : المسألة الخامسة : قال  أبو بكر الرازي  إمام الحنفية في كتاب " أحكام القرآن " له : ليس نكاح الأمة ضرورة ; لأن الضرورة ما يخاف منه تلف النفس أو تلف عضو ، وليس في مسألتنا شيء من ذلك . قلنا : هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع أو متهكم لا يبالي بما يرد القول . نحن لم نقل إنه حكم نيط بالضرورة ، إنما قلنا : إنه حكم علق بالرخصة المقرونة بالحاجة ، ولكل واحد منهما حكم يختص به ، وحالة يعتبر فيها ، ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة التي تكون معها الرخصة فلا يعنى بالكلام معه ، فإنه معاند أو جاهل ، وتقدير ذلك إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					