المسألة الخامسة : قوله تعالى : { والدم    } : اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل  ولا ينتفع به ، وقد عينه الله تعالى هاهنا مطلقا ، وعينه في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح ، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا . 
وروي عن عائشة  أنها قالت : لولا أن الله تعالى قال : أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق ; فلا تلتفتوا في ذلك إلى ما يعزى إلى  ابن مسعود  في الدم . 
 [ ص: 80 ] ثم اختلف الناس في تخصيص هذا العموم في الكبد والطحال : فمنهم من قال : إنه لا تخصيص في شيء من ذلك ; قاله  مالك  ، ومنهم من قال : هو مخصوص في الكبد والطحال قاله  الشافعي    . 
والصحيح أنه لم يخصص ، وأن الكبد والطحال لحم ، يشهد بذلك العيان الذي لا يعارضه بيان ولا يفتقر إلى برهان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					