المسألة الثالثة عشرة : إذا علم الإمام من حال الزوجين الشقاق  لزمه أن يبعث إليهما حكمين ولا ينتظر ارتفاعهما ; لأن ما يضيع من حقوق الله أثناء ما ينتظر رفعهما إليه لا جبر له . 
المسألة الرابعة عشرة : يجزئ إرسال الواحد ; لأن الله سبحانه حكم في الزنا بأربعة شهود ، ثم قد { أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الزانية أنيسا  ، وقال له : إن اعترفت فارجمها   } ، وكذلك قال عبد الملك  في المدونة . 
				
						
						
