المسألة الثانية : إذا صلوا أخذوا سلاحهم عند الخوف  ، وبه قال  الشافعي  ، وهو نص القرآن . وقال  أبو حنيفة    : لا يحملها . قالوا : لأنه لو وجب عليهم حملها لبطلت الصلاة بتركها . قلنا : لم يجب عليهم حملها لأجل الصلاة ، وإنما وجب عليهم قوة لهم ونظرا ، أو لأمر خارج عن الصلاة ، فلا تعلق لصحة الصلاة به نفيا وإثباتا فاعلمه . 
المسألة الثالثة : قوله تعالى : { ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم    } : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعسفان  صلاة الظهر ، فرأوه هو وأصحابه يركع ويسجد ; فقال بعضهم : كان فرصة لكم   } . قال قائل منهم : فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم ، فاستعدوا حتى تغيروا عليهم ، فأنزل الله سبحانه : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة    } : وهذا سقناه لتتبينوا أنها آية أخرى في قصة غير قصة القصر ، وتتحققوا غباوة من حذف الواو . 
				
						
						
