المسألة السادسة : { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة ، والنامصة والمتنمصة ، والواشرة والموتشرة ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله    } . 
فالواشمة هي التي تجرح البدن نقطا أو خطوطا ، فإذا جرى الدم حشته كحلا ، فيأتي خيلانا وصورا فيتزين بها النساء للرجال ؟ ورجال صقلية  وإفريقية  يفعلونه ليدل كل واحد منهم على رجلته في حداثته .  [ ص: 631 ] 
والنامصة : هي ناتفة الشعر ، تتحسن به . وأهل مصر  ينتفون شعر العانة ، وهو منه ; فإن السنة حلق العانة ونتف الإبط ، فأما نتف الفرج فإنه يرخيه ويؤذيه ويبطل كثيرا من المنفعة فيه . 
والواشرة : هي التي تحدد أسنانها . 
والمتفلجة : هي التي تجعل بين الأسنان فرجا 
وهذا كله تبديل للخلقة ، وتغيير للهيئة ، وهو حرام . وبنحو هذا قال الحسن  في الآية 
. وقال  إبراهيم   ومجاهد  وغيرهما : التغيير لخلق الله  يريد به دين الله ; وذلك وإن كان محتملا فلا نقول : إنه المراد بالآية ، ولكنه مما غير الشيطان وحمل الآباء على تغييره ، وكل مولود يولد على الفطرة ، ثم يقع التغيير على يدي الأب والكافل والصاحب ، وذلك تقدير العزيز العليم . 
المسألة السابعة : قال جماعة من الصحابة منهم  ابن عباس  ومن التابعين جملة : توخية الخصاء  تغيير خلق الله . فأما في الآدمي فمصيبة ، وأما في [ الحيوان ] والبهائم فاختلف الناس في ذلك ; فمنهم من قال : هو مكروه ، لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون   } . 
وروى  مالك  كراهيته عن  ابن عمر    . وقال : فيه نماء الخلق ، ومنهم من قال : إنه جائز ; وهم الأكثر . والمعنى فيه أنهم لا يقصدون به تعليق الحال بالدين لصنم يعبد ، ولا لرب يوحد  [ ص: 632 ] وإنما يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل ، وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى ، والآدمي عكسه إذا خصي بطل قلبه وقوته . 
المسألة الثامنة : روى علماؤنا أن  طاوسا  كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ، ولا بيضاء بأسود ، ويقول : هو من قول الله : { فليغيرن خلق الله    } . وهو أن كان يحتمله عموم اللفظ ومطلقه فهو مخصوص بما أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح مولاه زيد  ، وكان أبيض ، بظئره بركة الحبشية أم أسامة  ، فكان  أسامة  أسود من أبيض ، وهذا مما خفي على  طاوس  من علمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					