المسألة الخامسة عشرة : في الآلة : وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قوله : { ما أنهر الدم   } . 
وتجويزه الذبح بالقصب ، والحجر  إذا وجد ذلك بصفة الحدة يقطع ويريح الذبيحة ، ولا يكون معراضا يخنق ولا يقطع ، أو يجرح ولا يفصل ; فإن كان كذلك لم يؤكل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					