المسألة السابعة : وإذا ثبت الفرق بين قليله وكثيره فقد استوفينا تفصيله في النوازل الفقهية ، وبينا أن من استثقل نوما على أي حال كان من الأحوال  فإن عليه الوضوء . وقال  أبو حنيفة    : إن نام على هيئة من هيئات الصلاة لم يبطل وضوءه ، ووافقه ابن حبيب  في الركوع ، واحتج بحديثين : أحدهما عن  ابن عباس  أنه قال : { نام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى نفخ ، ثم قام فصلى ; فقلت : يا رسول الله ; إنك قد نمت . فقال : إن الوضوء إنما يجب على من نام مضطجعا  ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله   } .  [ ص: 50 ] خرجه الترمذي  ، وأبو داود  أنكره ، فقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا ، واحتج بقوله : { تنام عيناي ولا ينام قلبي   } 
. والحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم {   : ليس الوضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا ; إنما الوضوء على من نام مضطجعا ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله   } . وهو باطل قد بيناه في مسائل الخلاف وأوضحنا خلله . وأما ابن حبيب  في الركوع فإنما بنى على أن الراكع لا يصح أن يستثقل نوما ويثبت راكعا ، فدل أن نومه ثبات وخلس لا شيء فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					