[ ص: 66 ] المسألة الحادية والثلاثون : قال الله تعالى في كتابه الكريم : { وامسحوا برءوسكم    } : وقال الراوي : إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ، فلو غسله المتوضئ بدل المسح  فلا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه ، إلا ما أخبرنا فخر الإسلام  في الدرس أن أبا العباس بن القاص  من أصحابهم قال : لا يجزئه . وهذا تولج في مذهب الداودية الفاسد من اتباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمه الله تعالى في قوله : { يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا    } . وكما قال : { أم بظاهر من القول    } ; وإلا فقد جاء هذا الغاسل لرأسه بما أمر به وزيادة عليه . فإن قيل : هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبد به . قلنا : ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل وتحقيق التكليف في التطهير . 
				
						
						
