المسألة العاشرة : 
قال  الطبري    : في قوله تعالى : { فاتباع بالمعروف    } دليل على عموم الوجوب ممن وقع ، يريد أن من ذكر الدية وجب قبولها على الآخر من ولي أو جان  ، ثم رأى أن  [ ص: 100 ] هذا لا يستمر فعقبه بعده بما يدل على أن الدية إن عرضها الجاني استحب قبولها ، وإن عرضها المجني عليه أو وليه وجب على الجاني قبولها ، ولما رجع إليه استغنينا عن الاعتناء به ، وفي الآية فصول وأقوال لم نتفرغ لها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					