[ ص: 190 ] المسألة السابعة والعشرون : 
خالف  أبو حنيفة   مالكا  في فرع ; وهو إذا قتل جماعة صيدا في حرم وهم محلون  فعليهم جزاء واحد ، بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحل ، وهو ضعيف ; لأن كل واحد منهم قتل نفسا محرمة ، فسواء كانت في الحل أو في الحرم  فإن ذلك لا يختلف . 
وأما القاضي أبو زيد  فبناه في أسرار الله على أصل ، وهو أنه قال : السر فيه أن الجناية في الإحرام على العباد ، فقد ارتكب كل واحد منهم محظورا في إحرامه . وإذا قتل صيدا في الحرم  فإنما أتلف نفسا محترمة فكان بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة ، فإن كل واحد منهم قاتل دابة ، ويشتركون في القيمة ، وهذا مما يستهين به علماؤنا ، وهو عسير الانفصال . 
وقد عول علماؤنا على أن الرجل يكون محرما بدخوله في الحرم  ، كما يكون محرما بتلبيته بالإحرام ، وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي ، فهو هاتك لها في الحالين .  وأبو حنيفة  أقوى منا ، على أن علماءنا قالوا : إذا قتل الصيد في الحل وهو محرم  فعليه الجزاء ، وإن قتله في الحرم  فعليه حكومة ، وهي : 
المسألة الثامنة والعشرون : وقال بعضهم : لا جزاء في صيد الحرم  أصلا . وقال سائر العلماء : حرمة الحرم  كالإحرام ، واللفظ فيهما واحد ، يقال : أحرم الرجل إذا تلبس بالإحرام ، كما يقال : أحرم إذا دخل في الحرم  حسبما تقدم بيانه ، فلا معنى لما قاله من أسقط الجزاء فيه ، ويضعف قول علمائنا لاقتضاء اللفظ لوجوب الجزاء وعموم الحكم في ذلك كله .  [ ص: 191 ] المسألة التاسعة والعشرون : 
وكذلك كفارة العبد إذا أحرم أو دخل الحرم   ككفارة الحر سواء ; لكن يكون حكمه في الكفارة المالية والبدنية مختلف الحال ، كما سيأتي في آية الظهار إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					