المسألة الثامنة والثلاثون : 
لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين  ، وبه قال  أبو حنيفة    . وقال  الشافعي  في أحد قوليه : يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين ، وهذا تسامح منه ; فإن ظاهر الآية يقتضي جانيا وحكمين ، فحذف بعض العدد إسقاط للظاهر ، وإفساد للمعنى لأن حكم المرء لنفسه لا يجوز ، ولو كان ذلك جائزا لاستغنى بنفسه عن غيره ; لأنه حكم بينه وبين الله ، فزيادة ثان إليه غيره دليل على استئناف الحكم برجلين سواه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					