[ ص: 203 ] المسألة العاشرة : إذا صاد بالمدينة   كان آثما ولم يكن عليه جزاء إن قتله بها . 
وقال  سعد    : جزاؤه أخذ سلبه . وقال  ابن أبي ذئب    : عليه الجزاء . 
أما قول  سعد    : فإن  مسلما  خرج عنه { أن رجلا صاد بالمدينة  فلقيه  سعد  فأخذ سلبه فكلم في رده ، فقال : ما كنت لأرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم   } ; وهذا مخصوص  بسعد    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من لقي صائدا بالمدينة  فليستلبه ثيابه كائنا من كان . 
وأما  ابن أبي ذئب  فاحتج بأنه حرم ، فكان الجزاء على من قتل فيه صيدا ، كما يفعل في حرم مكة    . 
وقال علماؤنا : لو كان حرم المدينة  كحرم مكة  ما جاز دخولها إلا بالإحرام ، فافترقا . 
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء المتعدي فيه ما روي أن : { من أحدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا   } . 
فأرسل الوعيد الشديد ، ولم يذكر الكفارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					