المسألة الثانية عشرة : اختلف علماؤنا في الحيوان الذي يكون في البر والبحر ، هل يحل صيده للمحرم لأنه من حيوان البحر أم لا يحل لأنه من حيوان البر  ؟ على قولين ، ولذلك اختلف الصدر الأول . 
والصحيح منعه ; لأنه تعارض فيه دليلان : دليل تحليل ، ودليل تحريم ، فغلبنا دليل التحريم احتياطا ; والله عز وجل أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					