قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون  
فيه ثلاث عشرة مسألة : 
الأولى : قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر   هذا حكم بتحليل صيد البحر ، وهو كل ما صيد من حيتانه والصيد هنا يراد به المصيد ، وأضيف إلى البحر لما كان منه بسبب ، وقد مضى القول في البحر في " البقرة " والحمد لله . و ( متاعا ) نصب على المصدر أي : متعتم به متاعا . 
الثانية : قوله تعالى : و ( طعامه ) الطعام لفظ مشترك يطلق على كل ما يطعم ، ويطلق على مطعوم خاص كالماء وحده ، والبر وحده ، والتمر وحده ، واللبن وحده ، وقد يطلق على النوم كما تقدم ; وهو هنا عبارة عما قذف به البحر وطفا عليه ; أسند  الدارقطني  عن ابن عباس  في قول الله عز وجل : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة  الآية . صيده ما   [ ص: 242 ] صيد وطعامه ما لفظ البحر ، وروي عن  أبي هريرة  مثله ; وهو قول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين ، وروي عن ابن عباس  ميتته وهو في ذلك المعنى ، وروي عنه أنه قال : طعامه ما ملح منه وبقي ; وقاله معه جماعة ، وقال قوم : طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره . 
الثالثة : قال أبو حنيفة    : لا يؤكل السمك الطافي ويؤكل ما سواه من السمك ، ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك وهو قول الثوري  في رواية  أبي إسحاق الفزاري  عنه ، وكره الحسن  أكل الطافي من السمك    . وروي عن علي بن أبي طالب  رضي الله عنه أنه كرهه ، وروي عنه أيضا أنه كره أكل الجري وروي عنه أكل ذلك كله وهو أصح ; ذكره عبد الرزاق  عن الثوري  عن  جعفر بن محمد  عن علي  قال : الجراد والحيتان ذكي ; فعلي مختلف عنه في أكل الطافي من السمك ولم يختلف عن جابر  أنه كرهه ، وهو قول طاوس   ومحمد بن سيرين   وجابر بن زيد  ، واحتجوا بعموم قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة  ، وبما رواه أبو داود   والدارقطني  عن  جابر بن عبد الله  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه وما وجدتموه ميتا أو طافيا فوق الماء فلا تأكلوه   . قال  الدارقطني    : تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله  عن  وهب بن كيسان  عن جابر  ، وعبد العزيز  ضعيف لا يحتج به . وروى  سفيان الثوري  عن  أبي الزبير  عن جابر  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ; قال  الدارقطني    : لم يسنده عن الثوري  غير  أبي أحمد الزبيري  وخالفه  وكيع  والعدنيان ، وعبد الرزاق  ومؤمل  وأبو عاصم  وغيرهم ; رووه عن الثوري  موقوفا وهو الصواب ، وكذلك رواه أيوب السختياني  ،  وعبيد الله بن عمر   وابن جريج  ، وزهير   وحماد بن سلمة  وغيرهم عن  أبي الزبير  موقوفا قال أبو داود    : وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب  عن  أبي الزبير  عن جابر  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال  الدارقطني    : وروي عن إسماعيل بن أمية   وابن أبي ذئب  عن  أبي الزبير  مرفوعا ، ولا يصح رفعه ، رفعه يحيى بن سليم  عن إسماعيل بن أمية  ووقفه غيره ، وقال مالك   والشافعي   وابن أبي ليلى   والأوزاعي   والثوري  في رواية الأشجعي    : يؤكل كل ما في البحر من السمك والدواب ، وسائر ما في البحر من الحيوان ، وسواء اصطيد أو وجد ميتا ، واحتج مالك  ومن تابعه بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديث جابر  في الحوت   [ ص: 243 ] الذي يقال له : ( العنبر ) وهو من أثبت الأحاديث خرجه الصحيحان ، وفيه : فلما قدمنا المدينة  أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال : هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله   ; لفظ مسلم  وأسند  الدارقطني  عن ابن عباس  أنه قال أشهد على أبي بكر  أنه قال : السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها ، وأسند عنه أيضا أنه قال : أشهد على أبي بكر  أنه أكل السمك الطافي على الماء ، وأسند عن أبي أيوب  أنه ركب البحر في رهط من أصحابه ، فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال : أطيبة هي لم تتغير ؟ قالوا : نعم قال : فكلوها وارفعوا نصيبي منها ; وكان صائما ، وأسند عن جبلة بن عطية  أن أصحاب أبي طلحة  أصابوا سمكة طافية فسألوا عنها أبا طلحة  فقال : أهدوها إلي ، وقال عمر بن الخطاب    : الحوت ذكي والجراد ذكي كله   ; رواه عنه  الدارقطني  فهذه الآثار ترد قول من كره ذلك وتخصص عموم الآية ، وهو حجة للجمهور ; إلا أن  مالكا  كان يكره خنزير الماء  من جهة اسمه ولم يحرمه وقال : أنتم تقولون خنزيرا ! وقال  الشافعي    : لا بأس بخنزير الماء وقال الليث    : ليس بميتة البحر بأس . قال : وكذلك كلب الماء وفرس الماء    . قال : ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء . 
الرابعة : اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البر والبحر هل يحل صيده للمحرم  أم لا ؟ فقال مالك  وأبو مجلز   وعطاء   وسعيد بن جبير  وغيرهم : كل ما يعيش في البر وله فيه حياة فهو صيد البر ، إن قتله المحرم وداه ، وزاد أبو مجلز  في ذلك الضفادع والسلاحف والسرطان . الضفادع وأجناسها حرام عند أبي حنيفة  ولا خلاف عن  الشافعي  في أنه لا يجوز أكل الضفدع  ، واختلف قوله فيما له شبه في البر مما لا يؤكل كالخنزير والكلب وغير ذلك ، والصحيح أكل ذلك كله ; لأنه نص على الخنزير في جواز أكله ، وهو له شبه في البر مما لا يؤكل ، ولا يؤكل عنده التمساح ولا القرش والدلفين ، وكل ما له ناب لنهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب . قال ابن عطية    : ومن هذه أنواع لا زوال لها من الماء فهي لا محالة من صيد البحر ، وعلى هذا خرج جواب مالك  في الضفادع في " المدونة " فإنه قال : الضفادع من صيد البحر ، وروي عن عطاء بن أبي رباح  خلاف ما ذكرناه ، وهو أنه يراعى أكثر عيش الحيوان ; سئل عن ابن الماء أصيد بر هو أم صيد بحر ؟ فقال : حيث يكون أكثر فهو منه ، وحيث يفرخ فهو منه ; وهو قول أبي حنيفة  ، والصواب في ابن الماء أنه صيد بر يرعى ويأكل الحب . قال ابن   [ ص: 244 ] العربي    : الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه ; لأنه تعارض فيه دليلان ، دليل تحليل ودليل تحريم ، فيغلب دليل التحريم احتياطا ، والله أعلم . 
الخامسة : قوله تعالى : وللسيارة فيه قولان : أحدهما للمقيم والمسافر كما جاء في حديث أبي عبيدة  أنهم أكلوه وهم مسافرون وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم ، فبين الله تعالى أنه حلال لمن أقام ، كما أحله لمن سافر . الثاني : أن السيارة هم الذين يركبونه ، كما جاء في حديث مالك   والنسائي    : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر  ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال  ابن العربي  قاله علماؤنا : فلو قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( نعم ) لما جاز الوضوء به إلا عند خوف العطش ; لأن الجواب مرتبط بالسؤال ، فكان يكون محالا عليه ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ تأسيس القاعدة ، وبيان الشرع فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته   . 
قلت : وكان يكون الجواب مقصورا عليهم لا يتعدى لغيرهم ، لولا ما تقرر من حكم الشريعة أن حكمه على الواحد حكمه على الجميع ، إلا ما نص بالتخصيص عليه ، كقوله لأبي بردة  في العناق : ضح بها ولن تجزئ عن أحد غيرك   . 
السادسة : قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما   الأولى : التحريم ليس صفة للأعيان ، إنما يتعلق بالأفعال فمعنى قوله : وحرم عليكم صيد البر  أي : فعل الصيد ، وهو المنع من الاصطياد ، أو يكون الصيد بمعنى المصيد ، على معنى تسمية المفعول بالفعل كما تقدم ، وهو الأظهر لإجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له ، ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه ، ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك ; لعموم قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما  ولحديث الصعب بن جثامة  على ما يأتي . 
السابعة : اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصيد فقال مالك   والشافعي  وأصحابهما وأحمد  وروي عن إسحاق  ، وهو الصحيح عن عثمان بن عفان    : إنه لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له  ، ولا من أجله ، لما رواه الترمذي   والنسائي   والدارقطني  عن جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم قال أبو عيسى    : هذا أحسن حديث في الباب ; وقال  النسائي    :  عمرو بن أبي عمرو  ليس بالقوي في الحديث ، وإن   [ ص: 245 ] كان قد روى عنه مالك    . فإن أكل من صيد صيد من أجله فداه  ، وبه قال الحسن بن صالح   والأوزاعي  ، واختلف قول مالك  فيما صيد لمحرم بعينه ، والمشهور من مذهبه عند أصحابه أن المحرم لا يأكل مما صيد لمحرم معين أو غير معين ولم يأخذ بقول عثمان  لأصحابه حين أتي بلحم صيد وهو محرم : كلوا فلستم مثلي لأنه صيد من أجلي ; وبه قالت طائفة من أهل المدينة  ، وروي عن مالك  ، وقال أبو حنيفة  وأصحابه : أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال ، سواء صيد من أجله أو لم يصد لظاهر قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم  فحرم صيده وقتله على المحرمين ، دون ما صاده غيرهم . واحتجوا بحديث البهزي    - واسمه زيد بن كعب  عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمار الوحش العقير أنه أمر أبا بكر  فقسمه في الرفاق ، من حديث مالك  وغيره . وبحديث  أبي قتادة  عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إنما هي طعمة أطعمكموها الله ، وهو قول عمر بن الخطاب  وعثمان بن عفان  في رواية عنه ،  وأبي هريرة   والزبير بن العوام  ومجاهد   وعطاء   وسعيد بن جبير  ، وروي عن علي بن أبي طالب   وابن عباس   وابن عمر  أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال ، سواء صيد من أجله أو لم يصد ; لعموم قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما    . قال ابن عباس    : هي مبهمة وبه قال طاوس   وجابر بن زيد أبو الشعثاء  وروي ذلك عن الثوري  وبه قال إسحاق    . واحتجوا بحديث الصعب بن جثامة الليثي  ، أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ، وهو بالأبواء  أو بودان  فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; قال : فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم خرجه الأئمة واللفظ لمالك    . قال أبو عمر    : وروى ابن عباس  من حديث سعيد بن جبير  ومقسم   وعطاء   وطاوس  عنه ، أن الصعب بن جثامة  أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش   ; وقال سعيد بن جبير  في حديثه : ( عجز حمار وحش فرده يقطر دما كأنه صيد في ذلك الوقت ) ; وقال مقسم  في حديثه : ( رجل حمار وحش ) . وقال عطاء  في حديثه : أهدى له عضد صيد فلم يقبله وقال : إنا حرم وقال طاوس  في حديثه : عضدا من لحم صيد ; حدث به إسماعيل  عن  علي بن المديني ،  عن يحيى بن سعيد  عن  ابن جريج  ، عن الحسن بن مسلم  ، عن طاوس  ، عن ابن عباس  ، إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباس  عن  زيد بن أرقم    . قال إسماعيل    : سمعت سليمان بن حرب  يتأول هذا الحديث على أنه صيد من   [ ص: 246 ] أجل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولولا ذلك لكان أكله جائزا ; قال سليمان    : ومما يدل على أنه صيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم قولهم في الحديث : فرده يقطر دما كأنه صيد في ذلك الوقت . قال إسماعيل    : إنما تأول سليمان  هذا الحديث لأنه يحتاج إلى تأويل ; فأما رواية مالك  فلا تحتاج إلى التأويل ; لأن المحرم لا يجوز له أن يمسك صيدا حيا ولا يذكيه ; قال إسماعيل    : وعلى تأويل سليمان بن حرب  تكون الأحاديث المرفوعة كلها غير مختلفة فيها إن شاء الله تعالى . 
الثامنة : إذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله فقال مالك    : إن كان في يده فعليه إرساله ، وإن كان في أهله فليس عليه إرساله ، وهو قول أبي حنيفة   وأحمد بن حنبل  ، وقال  الشافعي  في أحد قوليه : سواء كان في يده أو في بيته ليس عليه أن يرسله ، وبه قال أبو ثور  ، وروي عن مجاهد  وعبد الله بن الحارث  مثله وروي عن مالك  ، وقال  ابن أبي ليلى   والثوري   والشافعي  في القول الآخر : عليه أن يرسله ، سواء كان في بيته أو في يده فإن لم يرسله ضمن ، وجه القول بإرساله قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما  وهذا عام في الملك والتصرف كله ، ووجه القول بإمساكه : أنه معنى لا يمنع من ابتداء الإحرام فلا يمنع من استدامة ملكه ، أصله النكاح . 
التاسعة : فإن صاده الحلال في الحل فأدخله الحرم  جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه ، وأكل لحمه ، وقال أبو حنيفة    : لا يجوز . ودليلنا أنه معنى يفعل في الصيد فجاز في الحرم للحلال ، كالإمساك والشراء ولا خلاف فيها . 
العاشرة : إذا دل المحرم حلا على صيد فقتله الحلال  اختلف فيه ، فقال مالك   والشافعي   وأبو ثور    : لا شيء عليه ، وهو قول ابن الماجشون  ، وقال الكوفيون وأحمد  وإسحاق  وجماعة من الصحابة والتابعين : عليه الجزاء ; لأن المحرم التزم بإحرامه ترك التعرض ; فيضمن بالدلالة كالمودع إذا دل سارقا على سرقة . 
الحادية عشرة : واختلفوا في المحرم إذا دل محرما آخر    ; فذهب الكوفيون وأشهب  من أصحابنا إلى أن على كل واحد منهما جزاء ، وقال مالك   والشافعي   وأبو ثور    : الجزاء على المحرم القاتل ; لقوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا  فعلق وجوب الجزاء بالقتل ، فدل على انتفائه بغيره ; ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته غرم كما لو دل الحلال في الحرم على صيد في   [ ص: 247 ] الحرم ، وتعلق الكوفيون وأشهب  بقوله عليه السلام في حديث  أبي قتادة    : هل أشرتم أو أعنتم ؟ وهذا يدل على وجوب الجزاء ، والأول أصح ، والله أعلم . 
الثانية عشرة : إذا كانت شجرة نابتة في الحل وفرعها في الحرم فأصيب ما عليه من الصيد  ففيه الجزاء ; لأنه أخذ في الحرم وإن كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فاختلف علماؤنا فيما أخذ عليه على قولين : الجزاء نظرا إلى الأصل ، ونفيه نظرا إلى الفرع . 
الثالثة عشرة : قوله تعالى : واتقوا الله الذي إليه تحشرون  تشديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحريم ، ثم ذكر بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					