مسألة : الموجب للقسامة اللوث  ولا بد منه . واللوث    : أمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل ، كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل ، أو يرى المقتول يتشحط في دمه ، والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل . وقد اختلف في اللوث والقول به ، فقال مالك    : هو قول المقتول : دمي عند فلان . والشاهد العدل لوث . كذا في رواية ابن القاسم  عنه . وروى أشهب  عن مالك  أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة . وروى ابن وهب  أن شهادة النساء لوث . وذكر محمد  عن ابن القاسم  أن شهادة المرأتين لوث دون شهادة المرأة الواحدة . قال القاضي  أبو بكر بن العربي    : اختلف في اللوث اختلافا كثيرا ، مشهور المذهب أنه الشاهد العدل . وقال محمد    : هو أحب إلي . قال : وأخذ به ابن القاسم   وابن عبد الحكم    . وروي عن  عبد الملك بن مروان    : أن المجروح أو المضروب إذا قال : دمي عند فلان ومات كانت القسامة . وبه قال مالك   والليث بن سعد    . واحتج مالك  بقتيل بني إسرائيل  أنه قال : قتلني فلان . وقال  الشافعي    : اللوث الشاهد العدل ، أو يأتي ببينة وإن لم يكونوا عدولا . وأوجب الثوري  والكوفيون  القسامة بوجود القتيل فقط ، واستغنوا عن مراعاة قول المقتول وعن الشاهد ، قالوا : إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر حلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه ويكون عقله عليهم ، وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على واحد . وقال سفيان    : وهذا مما أجمع عليه عندنا ، وهو قول ضعيف خالفوا فيه أهل العلم ، ولا سلف لهم فيه ، وهو مخالف للقرآن والسنة ، ولأن فيه إلزام العاقلة مالا بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم . وذهب مالك   والشافعي  إلى أن القتيل إذا وجد في محلة قوم أنه هدر ، لا يؤخذ به أقرب الناس دارا ؛ لأن القتيل قد يقتل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به ، فلا يؤاخذ بمثل ذلك حتى تكون الأسباب التي شرطوها في وجوب القسامة . وقد قال عمر بن عبد العزيز  هذا مما يؤخر فيه القضاء حتى يقضي الله فيه يوم القيامة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					