[ ص: 197 ]  ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما  واتقوا الله الذي إليه تحشرون   ( 96 ) جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم   ( 97 ) اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم   ( 98 ) ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون   ( 99 ) ) 
قال ابن أبي طلحة  ، عن ابن عباس   - في رواية عنه -  وسعيد بن المسيب   وسعيد بن جبير  ، وغيرهم في قوله : يعني : ما يصطاد منه طريا ) وطعامه ) ما يتزود منه مليحا يابسا . 
وقال ابن عباس  في الرواية المشهورة عنه : صيده ما أخذ منه حيا ) وطعامه ) ما لفظه ميتا . 
وهكذا روي عن  أبي بكر الصديق   وزيد بن ثابت   وعبد الله بن عمرو   وأبي أيوب الأنصاري  ، رضي الله عنهم . وعكرمة   وأبي سلمة بن عبد الرحمن   وإبراهيم النخعي  والحسن البصري   . 
قال سفيان بن عيينة  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن عكرمة  ، عن  أبي بكر الصديق  أنه قال : ( وطعامه ) كل ما فيه . رواه ابن جرير   وابن أبي حاتم   . 
وقال ابن جرير   : حدثنا ابن حميد  ، حدثنا جرير  ، عن مغيرة  ، عن سماك  قال : حدثت عن ابن عباس  قال : خطب أبو بكر  الناس فقال : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم   ) وطعامه ما قذف . 
قال : وحدثنا يعقوب  ، حدثنا  ابن علية  ، عن سليمان التيمي  ، عن أبي مجلز  ، عن ابن عباس  في قوله : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه   ) قال ) وطعامه ) ما قذف . 
وقال عكرمة  ، عن ابن عباس  قال : ( وطعامه ) ما لفظ من ميتة . ورواه ابن جرير  أيضا . 
وقال  سعيد بن المسيب   : طعامه ما لفظه حيا ، أو حسر عنه فمات . رواه ابن أبي حاتم   . 
وقال ابن جرير   : حدثنا ابن بشار  ، حدثنا عبد الوهاب  ، حدثنا أيوب  ، عن نافع  أن عبد الرحمن بن أبي هريرة  سأل ابن عمر  فقال : إن البحر قد قذف حيتانا كثيرا ميتا أفنأكله؟ فقال : لا تأكلوه . فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة ، فأتى هذه الآية ( وطعامه متاعا لكم وللسيارة   ) فقال : اذهب فقل له فليأكله ، فإنه طعامه  . 
وهكذا اختار ابن جرير  أن المراد بطعامه ما مات فيه ، قال : وقد روي في ذلك خبر ، وإن بعضهم يرويه موقوفا . 
حدثنا  هناد بن السري  قال : حدثنا  عبدة بن سليمان  ، عن محمد بن عمرو  ، حدثنا أبو سلمة  ، عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم   ) قال : طعامه ما لفظه ميتا " . 
ثم قال : وقد وقف بعضهم هذا الحديث على  أبي هريرة   : 
 [ ص: 198 ] 
حدثنا هناد  ، حدثنا ابن أبي زائدة  ، عن محمد بن عمرو  ، عن أبي سلمة  ، عن  أبي هريرة  في قوله : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه   ) قال : طعامه : ما لفظه ميتا . 
وقوله : ( متاعا لكم وللسيارة   ) أي : منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون ) وللسيارة ) وهو جمع سيار . قال عكرمة   : لمن كان بحضرة البحر ، وللسيارة : السفر . 
وقال غيره : الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر ، و ) طعامه ) ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر . 
وقد روي نحوه عن ابن عباس  ومجاهد   والسدي  وغيرهم . وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة البحر  بهذه الآية الكريمة ، وبما رواه الإمام مالك بن أنس  ، عن  وهب بن كيسان  ، عن  جابر بن عبد الله  قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل ، فأمر عليهم  أبا عبيدة بن الجراح  ، وهم ثلاثمائة ، قال : وأنا فيهم . قال : فخرجنا ، حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد ، فأمر أبو عبيدة  بأزواد ذلك الجيش ، فجمع ذلك كله ، فكان مزودي تمر ، قال : فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني ، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة . فقلت : وما تغني تمرة؟ فقال : فقد وجدنا فقدها حين فنيت ، قال : ثم انتهينا إلى البحر ، فإذا حوت مثل الظرب ، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة . ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ، ثم أمر براحلة فرحلت ، ومرت تحتهما فلم تصبهما  . 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر   . 
وفي صحيح مسلم  من رواية  أبي الزبير  ، عن جابر   : فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم ، فأتيناه فإذا بدابة يقال لها : العنبر قال : قال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال : لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ، وقد اضطررتم فكلوا قال : فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا . ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ، ونقتطع منه الفدر كالثور ، أو : كقدر الثور ، قال : ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه ، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها ، وتزودنا من لحمه وشائق . فلما قدمنا المدينة  أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكرنا ذلك له ، فقال : " هو رزق أخرجه الله لكم ، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ " قال : فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله . وفي بعض روايات مسلم   : أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة . فقال بعضهم : هي واقعة أخرى ، وقال بعضهم : بل هي قضية واحدة ، ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة  ، فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة  ، والله أعلم .  [ ص: 199 ] 
وقال مالك  ، عن صفوان بن سليم  ، عن سعيد بن سلمة   - من آل ابن الأزرق   : أن المغيرة بن أبي بردة   - وهو من بني عبد الدار   - أخبره ، أنه سمع  أبا هريرة  يقول : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر؟  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "  . 
وقد روى هذا الحديث الإمامان  الشافعي   وأحمد بن حنبل  ، وأهل السنن الأربعة ، وصححه  البخاري   والترمذي  وابن خزيمة   وابن حبان  ، وغيرهم . وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . 
وقد روى  الإمام أحمد  وأبو داود   والترمذي   وابن ماجه  ، من طرق ، عن حماد بن سلمة   : حدثنا أبو المهزم - هو يزيد بن سفيان   - سمعت  أبا هريرة  يقول : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج - أو عمرة - فاستقبلنا رجل جراد ، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن ، فأسقط في أيدينا ، فقلنا : ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا بأس بصيد البحر " 
أبو المهزم  ضعيف ، والله أعلم . 
وقال ابن ماجه   : حدثنا  هارون بن عبد الله الحمال  ، حدثنا  هاشم بن القاسم  ، حدثنا زياد بن عبد الله  عن علاثة  ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم  ، عن أبيه ، عن جابر   وأنس بن مالك  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد  قال : " اللهم أهلك كباره ، واقتل صغاره ، وأفسد بيضه ، واقطع دابره ، وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا ، إنك سميع الدعاء " . فقال خالد : يا رسول الله ، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال : " إن الجراد نثرة الحوت في البحر "  . قال هاشم   : قال زياد   : فحدثني من رأى الحوت ينثره . تفرد به ابن ماجه   . 
وقد روى  الشافعي  ، عن سعيد  ، عن  ابن جريج  ، عن عطاء  ، عن ابن عباس   : أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم   . 
وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر  ، ولم يستثن من ذلك شيئا . وقد تقدم عن الصديق  أنه قال : ( طعامه ) كل ما فيه . 
وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها ; لما رواه  الإمام أحمد  وأبو داود   والنسائي  من رواية ابن أبي ذئب  ، عن سعيد بن خالد  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن قتل الضفدع   "  .  [ ص: 200 ] 
 وللنسائي  ، عن عبد الله بن عمرو  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع ، وقال : نقيقها تسبيح  . 
وقال آخرون : يؤكل من صيد البحر السمك ، ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهما ، فقيل : يؤكل سائر ذلك ، وقيل : لا يؤكل . وقيل : ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر ، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل . وهذه كلها وجوه في مذهب  الشافعي  ، رحمه الله . 
قال أبو حنيفة  ، رحمه الله : لا يؤكل ما مات في البحر ، كما لا يؤكل ما مات في البر ; لعموم قوله : ( حرمت عليكم الميتة   ) [ المائدة : 3 ] . 
وقد ورد حديث بنحو ذلك ، فقال ابن مردويه   : 
حدثنا عبد الباقي - هو ابن قانع   - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري  وعبد الله بن موسى بن أبي عثمان  قالا : حدثنا الحسين بن زيد الطحان  ، حدثنا  حفص بن غياث  ، عن ابن أبي ذئب  ، عن  أبي الزبير  ، عن جابر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه ، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه "  . 
ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية  ويحيى بن أبي أنيسة  ، عن  أبي الزبير  ، عن جابر  به . وهو منكر . 
وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك   والشافعي   وأحمد بن حنبل  ، بحديث " العنبر " المتقدم ذكره ، وبحديث : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته  " ، وقد تقدم أيضا . 
وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي  ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  ، عن أبيه ، عن ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال  " . 
ورواه أحمد   وابن ماجه   والدارقطني   والبيهقي   . وله شواهد ، وروي موقوفا ، والله أعلم . 
وقوله : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما   ) أي : في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد . ففيه دلالة على تحريم ذلك فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا  أثم وغرم ، أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله ; لأنه في حقه كالميتة ، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك   والشافعي   - في أحد قوليه - وبه يقول عطاء  والقاسم  وسالم  وأبو يوسف  ومحمد بن الحسن  ، وغيرهم . فإن  [ ص: 201 ] أكله أو شيئا منه ، فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء : 
أحدهما : نعم ، قال عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  ، عن عطاء  ، قال : إن ذبحه ثم أكله فكفارتان ، وإليه ذهب طائفة . 
والثاني : لا جزاء عليه بأكله . نص عليه مالك بن أنس   . 
قال أبو عمر بن عبد البر   : وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار ، وجمهور العلماء . ثم وجهه أبو عمر  بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد ، فإنما عليه حد واحد . 
وقال أبو حنيفة   : عليه قيمة ما أكل . 
وقال أبو ثور   : إذا قتل المحرم الصيد  فعليه جزاؤه ، وحلال أكل ذلك الصيد ، إلا أنني أكرهه للذي قتله ، للخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " صيد البر لكم حلال ، ما لم تصيدوه 
أو يصد لكم  " . 
وهذا الحديث سيأتي بيانه . وقوله بإباحته للقاتل غريب ، وأما لغيره ففيه خلاف . قد ذكرنا المنع عمن تقدم . وقال آخرون . بإباحته لغير القاتل ، سواء المحرمون والمحلون ; لهذا الحديث . والله أعلم . 
وأما إذا صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم  ، فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا ، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا . حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر  ، عن  عمر بن الخطاب   وأبي هريرة   والزبير بن العوام   وكعب الأحبار  ومجاهد   وعطاء   - في رواية -  وسعيد بن جبير   . قال : وبه قال الكوفيون   . 
قال ابن جرير   : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع  ، حدثنا بشر بن المفضل  ، حدثنا سعيد  ، عن قتادة  ، أن  سعيد بن المسيب  حدثه ، عن  أبي هريرة   ; أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال ، أيأكله المحرم؟ قال : فأفتاهم بأكله . ثم لقي  عمر بن الخطاب  فأخبره بما كان من أمره ، فقال : لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك . 
وقال آخرون : لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية ، ومنعوا من ذلك مطلقا ; لعموم هذه الآية الكريمة . 
وقال عبد الرزاق  ، عن معمر  ، عن ابن طاوس   وعبد الكريم بن أبي أمية  ، عن طاوس  ، عن ابن عباس   ; أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم   . وقال : هي مبهمة . يعني قوله : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما   ) . 
قال : وأخبرني معمر  ، عن الزهري  ، عن ابن عمر   ; أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال  . 
 [ ص: 202 ] 
قال معمر   : وأخبرني أيوب  ، عن نافع  ، عن ابن عمر  ، مثله . 
قال  ابن عبد البر   : وبه قال طاوس   وجابر بن زيد  ، وإليه ذهب الثوري   وإسحاق ابن راهويه   - في رواية - وقد روي نحوه عن  علي بن أبي طالب  ، رواه ابن جرير  من طريق  سعيد بن أبي عروبة  ، عن قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب   : أن عليا  كره لحم الصيد للمحرم على كل حال  . 
وقال مالك   والشافعي   وأحمد بن حنبل   وإسحاق ابن راهويه   - في رواية - والجمهور : إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد ، لم يجز للمحرم أكله ; لحديث الصعب بن جثامة   : أنه أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا ، وهو بالأبواء - أو : بودان - فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم  " . 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ، وله ألفاظ كثيرة قالوا : فوجهه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظن أن هذا إنما صاده من أجله ، فرده لذلك . فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه ; لحديث  أبي قتادة  حين صاد حمار وحش ، كان حلالا لم يحرم ، وكان أصحابه محرمين ، فتوقفوا في أكله . ثم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " هل كان منكم أحد أشار إليها ، أو أعان في قتلها؟ " قالوا : لا . قال : " فكلوا " . وأكل منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  . 
وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة . 
وقال  الإمام أحمد   : حدثنا  سعيد بن منصور   وقتيبة بن سعيد  قالا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن  ، عن  عمرو بن أبي عمرو  ، عن  المطلب بن عبد الله بن حنطب  ، عن  جابر بن عبد الله  قال : قال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - وقال قتيبة  في حديثه : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - يقول : " صيد البر لكم حلال - قال سعيد   : وأنتم حرم - ما لم تصيدوه أو يصد لكم  " . 
وكذا رواه أبو داود   والترمذي   والنسائي  جميعا ، عن قتيبة   . وقال الترمذي   : لا نعرف للمطلب سماعا من جابر   . 
ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعي  ، من طريق  عمرو بن أبي عمرو  ، عن مولاه المطلب  ، عن جابر  ثم قال : وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس . 
وقال مالك  ، عن عبد الله بن أبي بكر  عن عبد الله بن عامر بن ربيعة  قال : رأيت  عثمان بن عفان  بالعرج ، وهو محرم في يوم صائف ، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ، ثم أتي بلحم صيد فقال  [ ص: 203 ] لأصحابه : كلوا ، فقالوا : أولا تأكل أنت؟ فقال : إني لست كهيئتكم ، إنما صيد من أجلي  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					