باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر 
 2114 حدثنا  سفيان بن وكيع  حدثنا  محمد بن حميد المعمري  عن  معمر  عن  همام  قال سمعت  أبا هريرة  يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم  له عند الله من الكفارة التي أمر بها وحدثنا  محمد بن يحيى  حدثنا  يحيى بن صالح الوحاظى  حدثنا  معاوية بن سلام  عن  يحيى بن أبي كثير  عن  عكرمة  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					