القول في تأويل قوله تعالى ( وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد   )  
قال أبو جعفر   : يعني بقوله : " وإن كانت " : وإن كانت المتروكة ابنة واحدة " فلها النصف " يقول : فلتلك الواحدة نصف ما ترك الميت من ميراثه ، إذا لم يكن معها غيرها من ولد الميت ذكر ولا أنثى . 
 [ ص: 36 ] فإن قال قائل : فهذا فرض الواحدة من النساء وما فوق الاثنتين ، فأين فريضة الاثنتين ؟ 
قيل : فريضتهم بالسنة المنقولة نقل الوراثة التي لا يجوز فيها الشك . 
وأما قوله : " ولأبويه " فإنه يعني : ولأبوي الميت لكل واحد منهما السدس  ، من تركته وما خلف من ماله ، سواء فيه الوالدة والوالد ، لا يزداد واحد منهما على السدس إن كان له ولد  ، ذكرا كان الولد أو أنثى ، واحدا كان أو جماعة . 
فإن قال قائل : فإن كان كذلك التأويل ، فقد يجب أن لا يزاد الوالد مع الابنة الواحدة على السدس من ميراثه عن ولده الميت . وذلك إن قلته - قول خلاف لما عليه الأمة مجمعة ، من تصييرهم باقي تركة الميت مع الابنة الواحدة بعد أخذها نصيبها منها - لوالده أجمع ! 
قيل : ليس الأمر في ذلك كالذي ظننت ، وإنما لكل واحد من أبوي الميت السدس من تركته مع ولده ، ذكرا كان الولد أو أنثى ، واحدا كان أو جماعة ، فريضة من الله له مسماة . فإما زيد على ذلك من بقية النصف مع الابنة الواحدة  [ ص: 37 ] إذا لم يكن غيره وغير ابنة للميت واحدة ، فإنما زيدها ثانيا بقرب عصبة الميت إليه ، إذ كان حكم كل ما أبقته سهام الفرائض ، فلأولى عصبة الميت وأقربهم إليه ، بحكم ذلك لها على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان الأب أقرب عصبة ابنه وأولاها به ، إذا لم يكن لابنه الميت ابن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					