القول في تأويل قوله ( أو آخران من غيركم   )  
قال أبو جعفر   : يقول - تعالى ذكره - للمؤمنين : ليشهد بينكم إذا حضر أحدكم الموت ، عدلان من المسلمين ، أو آخران من غير المسلمين . 
وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " أو آخران من غيركم   " . 
فقال بعضهم : معناه : أو آخران من غير أهل ملتكم ، نحو الذي قلنا فيه . 
ذكر من قال ذلك : 
12859 - حدثنا حميد بن مسعدة  وبشر بن معاذ  قالا حدثنا  يزيد بن زريع  ، عن سعيد  ، عن قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب   : " أو آخران من غيركم " من أهل الكتاب  .  [ ص: 161 ] 
12896 - حدثنا  محمد بن بشار   ومحمد بن المثنى  قالا حدثنا محمد بن جعفر  قال : حدثنا شعبة  قال : سمعت قتادة  يحدث ، عن  سعيد بن المسيب   : " أو آخران من غيركم " من أهل الكتاب  . 
12897 - حدثني أبو حفص الجبيري ،  عبيد الله بن يوسف  قال : حدثنا  مؤمل بن إسماعيل  قال : حدثنا شعبة  ، عن قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب  مثله . 
12898 - حدثنا  محمد بن بشار  قال : حدثنا ابن أبي عدي  ، عن سعيد  ، عن قتادة  ، عن سعيد  مثله . 
12899 - حدثني يعقوب  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا مغيرة  ، عن إبراهيم   وسليمان التيمي  ، عن  سعيد بن المسيب  ، أنهما قالا في قوله : " أو آخران من غيركم " قالا من غير أهل ملتكم  . 
12900 - حدثني يعقوب  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا مغيرة  قال : حدثني من سمع سعيد بن جبير  يقول ، مثل ذلك . 
12901 - حدثني يعقوب  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا التيمي  ، عن أبي مجلز  قال : من غير أهل ملتكم . 
12902 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا محمد بن جعفر  قال : حدثنا شعبة  ، عن مغيرة  ، عن إبراهيم  مثله . 
12903 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا جرير  ، عن مغيرة  ، عن إبراهيم  قال : إن كان قربه أحد من المسلمين أشهدهم ، وإلا أشهد رجلين من المشركين . 
12904 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا أبو قتيبة  قال : حدثنا هشيم  ، عن المغيرة  ، عن إبراهيم   وسعيد بن جبير  في قوله : " أو آخران من غيركم   " قالا  [ ص: 162 ] من غير أهل ملتكم  . 
12905 - حدثنا عمرو  قال : حدثنا يحيى بن سعيد  قال : حدثنا سعيد  ، عن قتادة  ، عن سعيد   : " أو آخران من غيركم   " قال : من أهل الكتاب  . 
12906 - حدثنا عمرو  قال : حدثنا محمد بن سواء  قال : حدثنا سعيد  ، عن قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب  مثله . 
12907 - حدثنا هناد  قال : حدثنا  وكيع  وحدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا أبي عن شعبة  ، عن قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب  مثله . 
12908 - حدثنا عمران بن موسى  قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد  قال : حدثنا إسحاق بن سويد  ، عن  يحيى بن يعمر  في قوله : " اثنان ذوا عدل منكم   " من المسلمين ، فإن لم تجدوا من المسلمين ، فمن غير المسلمين  . 
12909 - حدثنا  محمد بن المثنى  قال : حدثنا عبد الأعلى  قال : حدثنا داود  ، عن عامر  ، عن شريح  في هذه الآية : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم   " قال : إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته ، فأشهد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، فشهادتهم جائزة . فإن جاء رجلان مسلمان فشهدا بخلاف شهادتهما ، أجيزت شهادة المسلمين ، وأبطلت شهادة الآخرين  .  [ ص: 163 ] 
12910 - حدثني يعقوب  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا الأعمش  ، عن إبراهيم  ، عن شريح   : أنه كان لا يجيز شهادة اليهود  والنصارى  على مسلم  إلا في الوصية ، ولا يجيز شهادتهما على الوصية إلا إذا كانوا في سفر . 
12911 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا أبو معاوية   ووكيع  قالا حدثنا الأعمش  ، عن إبراهيم  ، عن شريح  قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ، ولا تجوز في سفر إلا في وصية . 
12912 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا أبي ، عن الأعمش  ، عن إبراهيم  ، عن شريح  ، نحوه . 
12913 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي  قال : حدثنا سفيان  ، عن منصور  ، عن إبراهيم  قال : كتب هشام بن هبيرة  لمسلمة عن شهادة المشركين على المسلمين  ، فكتب : " لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية ، ولا يجوز في وصية إلا أن يكون الرجل مسافرا " . 
12914 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا ابن إدريس  ، عن أشهب  ، عن ابن سيرين  ، عن عبيدة  قال : سألته عن قول الله - تعالى ذكره - : " أو آخران من غيركم   " قال : من غير الملة  . 
12915 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا ابن إدريس  ، عن هشام  ، عن ابن سيرين  ، عن عبيدة  ، بمثله . 
12916 - حدثني يعقوب  قال : حدثنا  ابن علية  ، عن هشام  ، عن ابن سيرين  قال : سألت عبيدة  ، عن ذلك فقال : من غير أهل الملة . 
12917 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا جرير  ، عن هشام  ، عن ابن  [ ص: 164 ] سيرين  ، عن عبيدة  قال : من غير أهل الصلاة . 
12918 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا ابن إدريس  ، عن هشام  ، عن ابن سيرين  ، عن عبيدة  قال : من غير أهل دينكم . 
12919 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا حسين  ، عن زائدة  ، عن هشام  ، عن ابن سيرين  ، عن عبيدة  قال : من غير أهل الملة . 
12920 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا أبو داود  قال : حدثنا أبو حرة  ، عن  محمد بن سيرين  ، عن عبيدة   : " أو آخران من غيركم   " قال : من غير أهل ملتكم  . 
12921 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا عبد الرحمن بن عثمان  قال : حدثنا هشام بن محمد  قال : سألت سعيد بن جبير  عن قول الله : " أو آخران من غيركم   " قال : من غير أهل ملتكم  . 
12922 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا مالك بن إسماعيل  ، عن حماد بن زيد  ، عن ابن أبي نجيح  ، عن مجاهد  مثله . 
12923 - حدثنا عمرو  قال : حدثنا أبو داود  قال : حدثنا حماد بن زيد  ، عن ابن أبي نجيح  ، عن مجاهد  قال : من غير أهل ملتكم . 
12924 - حدثني محمد بن سعد  قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس   : " أو آخران من غيركم " من غير أهل الإسلام  . 
12925 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا أبو بكر بن عياش  قال : قال أبو إسحاق   : " أو آخران من غيركم " قال : من اليهود  والنصارى  قال  [ ص: 165 ] قال شريح   : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في وصية ، ولا تجوز في وصية إلا في سفر . 
12926 - حدثني يعقوب  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا زكريا  ، عن الشعبي   : أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا  هذه . قال : فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهده رجلين من أهل الكتاب ، فقدما الكوفة  ، فأتيا الأشعري فأخبراه ، وقدما بتركته ووصيته ، فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ! فأحلفهما وأمضى شهادتهما . 
12927 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا أبو داود  قال : حدثنا شعبة  ، عن مغيرة الأزرق  ، عن الشعبي   : أن أبا موسى  قضى بها بدقوقا   . 
12928 - حدثنا عمرو  قال : حدثنا عثمان بن الهيثم  قال : حدثنا عوف  ، عن محمد   : أنه كان يقول في قوله : " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم   " شاهدان من المسلمين وغير المسلمين  . 
12929 - حدثني يونس  قال : أخبرنا ابن وهب  قال : قال ابن زيد   : " أو آخران من غيركم " من غير أهل الإسلام  . 
12930 - حدثني المثنى  قال : حدثنا إسحاق  قال : حدثنا عبد الرحمن بن سعد  قال : أخبرنا أبو حفص  ، عن ليث  ، عن مجاهد  قال : من غير أهل الإسلام .  [ ص: 166 ] 
12931 - حدثني يونس  قال : أخبرنا ابن وهب  قال : أخبرني  عبد الله بن عياش  قال : قال  زيد بن أسلم  في هذه الآية : " شهادة بينكم " الآية كلها ، قال : كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام ، وذلك في أول الإسلام ، والأرض حرب ، والناس كفار ، إلا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالمدينة  ، وكان الناس يتوارثون بالوصية ، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض ، وعمل المسلمون بها  . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : أو آخران من غير حيكم وعشيرتكم . 
ذكر من قال ذلك : 
12932 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم  قال : حدثنا عوف  ، عن الحسن  في قوله : " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم   " قال : شاهدان من قومكم ومن غير قومكم  . 
12933 - حدثنا عمرو  قال : حدثنا أبو داود  قال : حدثنا صالح بن أبي الأخضر  ، عن الزهري  قال : مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر ، إنما هي في المسلمين  . 
12934 - حدثنا بشر بن معاذ  قال : حدثنا يزيد  قال : حدثنا سعيد  ، عن قتادة  قال : كان الحسن  يقول : " اثنان ذوا عدل منكم   " أي : من عشيرته " أو آخران من غيركم   " قال : من غير عشيرته  .  [ ص: 167 ] 
12935 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا أبو أسامة  ، عن ثابت بن زيد  ، عن عاصم  ، عن عكرمة   : " أو آخران من غيركم   " قال : من غير أهل حيكم  . 
12936 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا ابن مهدي  ، عن ثابت بن زيد  ، عن عاصم  ، عن عكرمة   : " أو آخران من غيركم   " قال : من غير حيكم  . 
12937 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا أبو داود  قال : حدثنا ثابت بن زيد  ، عن عاصم الأحول  ، عن عكرمة  في قول الله - تعالى ذكره - : " أو آخران من غيركم   " قال : من غير أهل حيه يعني : من المسلمين  . 
12938 - حدثني الحارث بن محمد  قال : حدثنا عبد العزيز  قال : حدثنا مبارك  ، عن الحسن   : " أو آخران من غيركم   " قال : من غير عشيرتك ، ومن غير قومك ، كلهم من المسلمين  . 
12939 - حدثنا الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا عبد الرزاق  قال : أخبرنا معمر  ، عن أيوب  ، عن ابن سيرين  ، عن عبيدة  قوله : " أو آخران من غيركم   " قال : مسلمين من غير حيكم  . 
12940 - حدثني المثنى  قال : حدثنا عبد الله بن صالح  قال : حدثني الليث  قال : حدثني عقيل  قال : سألت ابن شهاب  عن قول الله - تعالى ذكره - : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت   " إلى قوله : " والله لا يهدي القوم الفاسقين   " قلت : أرأيت الاثنين اللذين ذكر الله ، من غير أهل المرء الموصي ، أهما من المسلمين ، أم هما من أهل الكتاب؟ وأرأيت الآخرين اللذين يقومان مقامهما ، أتراهما من غير أهل المرء الموصي ، أم هما من غير  [ ص: 168 ] المسلمين؟ قال ابن شهاب   : لم نسمع في هذه الآية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أئمة العامة ، سنة أذكرها ، وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا ، فلا يذكرون فيها سنة معلومة ، ولا قضاء من إمام عادل ، ولكنه يختلف فيها رأيهم . وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا ، الذين كانوا يقولون : هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين ، يشهد بعضهم الميت الذي يرثونه ، ويغيب عنه بعضهم ، ويشهد من شهده على ما أوصى به لذوي القربى ، فيخبرون من غاب عنه منهم بما حضروا من وصية . فإن سلموا جازت وصيته ، وإن ارتابوا أن يكونوا بدلوا قول الميت ، وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوص لهم الميت بشيء ، حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة ، وهي صلاة المسلمين ، " فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين   " . فإذا أقسما على ذلك جازت شهادتهما وأيمانهما ، ما لم يعثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك ، فإن عثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك ، قام آخران مقامهما من أهل الميراث ، من الخصم الذين ينكرون ما شهد به عليه الأولان المستحلفان أول مرة ، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتكما ، على تكذيبكما أو إبطال ما شهدتما به " وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين   " " ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم   " الآية . 
قال أبو جعفر   : وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب ، تأويل من تأوله : أو آخران من غير أهل الإسلام . وذلك أن الله تعالى عرف عباده المؤمنين عند  [ ص: 169 ] الوصية ، شهادة اثنين من عدول المؤمنين ، أو اثنين من غير المؤمنين . ولا وجه لأن يقال في الكلام صفة شهادة مؤمنين منكم ، أو رجلين من غير عشيرتكم ، وإنما يقال : صفة شهادة رجلين من عشيرتكم أو من غير عشيرتكم أو رجلين من المؤمنين أو من غير المؤمنين . 
فإذ كان لا وجه لذلك في الكلام ، فغير جائز صرف معنى كلام الله - تعالى ذكره - إلا إلى أحسن وجوهه . 
وقد دللنا قبل على أن قوله تعالى : " ذوا عدل منكم   " إنما هو من أهل دينكم وملتكم ، بما فيه كفاية لمن وفق لفهمه . 
وإذ صح ذلك بما دللنا عليه ، فمعلوم أن معنى قوله : " أو آخران من غيركم   " إنما هو : أو آخران من غير أهل دينكم وملتكم . وإذ كان ذلك كذلك ، فسواء كان الآخران اللذان من غير أهل ديننا ، يهوديين كانا أو نصرانيين أو مجوسيين أو عابدي وثن ، أو على أي دين كانا . لأن الله - تعالى ذكره - لم يخصص آخرين من أهل ملة بعينها دون ملة ، بعد أن يكونا من غير أهل الإسلام . 
				
						
						
