القول في تأويل قوله تعالى ( تلك عشرة كاملة    ) 
قال أبو جعفر   : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " كاملة" . 
فقال بعضهم : معنى ذلك : فصيام الثلاثة الأيام في الحج والسبعة الأيام بعد ما يرجع إلى أهله عشرة كاملة من الهدي . 
ذكر من قال ذلك : 
3498 - حدثني يعقوب ،  قال : حدثنا هشيم ،  عن عباد ،  عن الحسن  في قوله : " تلك عشرة كاملة   " ، قال : كاملة من الهدي  . 
3499 - حدثنا أحمد بن إسحاق ،  قال : حدثنا أبو أحمد ،  قال : حدثنا هشيم ،  عن عباد ،  عن الحسن ،  مثله . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : كملت لكم أجر من أقام على إحرامه ، ولم يحل ولم يتمتع تمتعكم بالعمرة إلى الحج . 
وقال آخرون : معنى ذلك الأمر ، وإن كان مخرجه مخرج الخبر ، وإنما عنى بقوله : " تلك عشرة كاملة" تلك عشرة أيام فأكملوا صومها لا تقصروا عنها ؛ لأنه فرض عليكم صومها .  [ ص: 109 ] 
وقال آخرون : بل قوله : " كاملة" ، توكيد للكلام ، كما يقول القائل : " سمعته بأذني ، ورأيته بعيني" ، وكما قال : ( فخر عليهم السقف من فوقهم   ) [ النحل : 26 ] ولا يكون" الخر" إلا من فوق ، فأما من موضع آخر ، فإنما يجوز على سعة الكلام . 
وقال آخرون : إنما قال : " تلك عشرة كاملة" ، وقد ذكر"سبعة" و"ثلاثة" ؛ لأنه إنما أخبر أنها مجزئة ، وليس يخبر عن عدتها ، وقالوا : ألا ترى أن قوله : "كاملة" إنما هو وافية؟ . 
قال أبو جعفر   : وأولى هذه الأقوال عندي [ بالصواب ] قول من قال : معنى ذلك تلك عشرة كاملة عليكم فرضنا إكمالها . وذلك أنه جل ثناؤه قال : فمن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، ثم قال : تلك عشرة أيام عليكم إكمال صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج . فأخرج ذلك مخرج الخبر ، ومعناه الأمر بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					