القول في تأويل قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف    ) 
قال أبو جعفر   : يعني - تعالى ذكره - بقوله : " وعلى المولود له " وعلى آباء الصبيان للمراضع " رزقهن " يعني : رزق والدتهن . 
 [ ص: 44 ] ويعني ب " الرزق " : ما يقوتهن من طعام ، وما لا بد لهن من غذاء ومطعم . 
و " كسوتهن " ويعني : ب " الكسوة " : الملبس . 
ويعني بقوله : " بالمعروف " بما يجب لمثلها على مثله ، إذ كان الله - تعالى ذكره - قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر ، وأن منهم الموسع والمقتر وبين ذلك . فأمر كلا أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته ، كما قال - تعالى ذكره - : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها   ) [ سورة الطلاق : 7 ] ، وكما : - 
4970 - حدثني المثنى  قال : حدثنا سويد  قال : أخبرنا ابن المبارك  ، عن جويبر  ، عن الضحاك  في قوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف   " قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا ، فتراضيا على أن ترضع حولين كاملين ، فعلى الوالد رزق المرضع والكسوة بالمعروف على قدر الميسرة ، لا نكلف نفسا إلا وسعها . 
4971 - حدثني علي بن سهل الرملي  قال حدثنا زيد  وحدثنا ابن حميد  قال : حدثنا مهران  عن سفيان  قوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة   " والتمام الحولان " وعلى المولود له " على الأب طعامها وكسوتها بالمعروف 
4972 - حدثت عن عمار  قال : حدثنا ابن أبي جعفر  ، عن أبيه ، عن الربيع  قوله : " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف   " قال : على الأب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					