[ ص: 47 ] القول في تأويل قوله تعالى ( فاكتبوه    ) 
قال أبو جعفر   : يعني - جل ثناؤه - بقوله : " فاكتبوه " فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى من بيع كان ذلك أو قرض . 
واختلف أهل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على من هو عليه ، هل هو واجب أو هو ندب . 
فقال بعضهم : هو حق واجب وفرض لازم . 
ذكر من قال ذلك : 
6322 - حدثني المثنى  قال : حدثنا إسحاق  قال : حدثنا أبو زهير  عن جويبر  عن الضحاك  في قوله : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه   " قال : من باع إلى أجل مسمى أمر أن يكتب ،  صغيرا كان أو كبيرا إلى أجل مسمى . 
6323 - حدثنا القاسم  قال : حدثنا الحسين  قال حدثني حجاج  عن  ابن جريج  قوله : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه   " قال : فمن ادان دينا فليكتب ، ومن باع فليشهد . 
6324 - حدثني المثنى  قال : حدثنا إسحاق  قال : حدثنا ابن أبي جعفر  عن أبيه ، عن الربيع  في قوله : " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه   " فكان هذا واجبا . 
6325 - وحدثت عن عمار  قال : حدثنا ابن أبي جعفر  عن أبيه ، عن الربيع  بمثله وزاد فيه ، قال : ثم قامت الرخصة والسعة . قال : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه   )  [ ص: 48 ]  . 
6326 - حدثنا بشر  قال : حدثنا يزيد  قال : حدثنا سعيد  عن قتادة  قال : ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي ،  كان رجلا صحب كعبا ، فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له ؟ قالوا : وكيف يكون ذلك ؟ قال : رجل باع شيئا فلم يكتب ولم يشهد ، فلما حل ماله جحده صاحبه ، فدعا ربه ، فلم يستجب له ، لأنه قد عصى ربه  . 
وقال آخرون : كان اكتتاب الكتاب بالدين فرضا ، فنسخه قوله : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته   ) . 
ذكر من قال ذلك : 
6327 - حدثنا الحسن بن يحيى  قال أخبرنا عبد الرزاق  قال أخبرنا الثوري  عن ابن شبرمة  عن الشعبي  قال : لا بأس إذا أمنته أن لا تكتب ولا تشهد ، لقوله : " فإن أمن بعضكم بعضا   " قال ابن عيينة  قال ابن شبرمة  عن الشعبي   : إلى هذا انتهى . 
6328 - حدثنا المثنى  قال : حدثنا عبد الوهاب  قال : حدثنا داود  عن عامر  في هذه الآية : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه   " حتى بلغ هذا المكان : " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته   " قال : رخص من ذلك ، فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه .  [ ص: 49 ] 
6329 - حدثنا ابن حميد  قال : حدثنا هارون  عن عمرو  عن عاصم  عن الشعبي  قال : إن ائتمنه فلا يشهد عليه ولا يكتب . 
6330 - حدثت عن عمار  قال : حدثنا ابن أبي جعفر  عن أبيه ، عن إسماعيل بن أبي خالد  عن الشعبي  قال : فكانوا يرون أن هذه الآية : " فإن أمن بعضكم بعضا   " نسخت ما قبلها من الكتابة والشهود ، رخصة ورحمة من الله . 
6331 - حدثنا القاسم  قال : حدثنا الحسين  قال حدثني حجاج  عن  ابن جريج  قال : قال غير عطاء   : نسخت الكتاب والشهادة : " فإن أمن بعضكم بعضا   " . 
6332 - حدثني يونس  قال أخبرنا ابن وهب  قال : قال ابن زيد   : نسخ ذلك قوله : " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته   " قال : فلولا هذا الحرف ، لم يبح لأحد أن يدان بدين إلا بكتاب وشهداء ، أو برهن . فلما جاءت هذه نسخت هذا كله ، صار إلى الأمانة . 
6333 - حدثني المثنى  قال : حدثنا حجاج  قال : حدثنا  يزيد بن زريع  عن سليمان التيمي  قال : سألت الحسن  قلت : كل من باع بيعا ينبغي له أن يشهد ؟  قال : ألم تر أن الله - عز وجل - يقول : " فليؤد الذي اؤتمن أمانته   " ؟ 
6334 - حدثنا  محمد بن المثنى  قال : حدثنا عبد الوهاب  قال : حدثنا  [ ص: 50 ] داود  عن عامر  في هذه الآية : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه   " حتى بلغ هذا المكان : " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته   " قال : رخص في ذلك ، فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه . 
6335 - حدثني يعقوب  قال : حدثنا  ابن علية  عن داود  عن الشعبي  في قوله : " فإن أمن بعضكم بعضا   " قال : إن أشهدت فحزم ، وإن لم تشهد ففي حل وسعة . 
6336 - حدثني يعقوب  قال : حدثنا هشيم  عن إسماعيل بن أبي خالد  قال : قلت  للشعبي   : أرأيت الرجل يستدين من الرجل الشيء أحتم عليه أن يشهد ؟  قال : فقرأ إلى قوله : " فإن أمن بعضكم بعضا   " قد نسخ ما كان قبله . 
6337 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا محمد بن مروان العقيلي  قال : حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة ،   [ عن أبيه ] ، عن  أبي سعيد الخدري  أنه قرأ : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى   " إلى : " فإن أمن بعضكم بعضا   " قال : هذه نسخت ما قبلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					