الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5296 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=655188أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال nindex.php?page=treesubj&link=18364_7366الأيمن فالأيمن
قوله : ( باب " nindex.php?page=treesubj&link=18364الأيمن فالأيمن في الشرب " ) ذكر فيه حديث أنس الماضي قريبا في " باب شرب اللبن " وتقدمت مباحثه هناك . nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل هو ابن أبي أويس . وكذا في حديث الباب الذي بعده . وقوله : الأيمن فالأيمن أي يقدم من على يمين الشارب في الشرب ثم الذي عن يمين الثاني وهلم جرا ، وهذا مستحب عند الجمهور . وقال ابن [ ص: 89 ] حزم : يجب . وقوله في الترجمة : " في الشرب " يعم الماء وغيره من المشروبات ، ونقل عن مالك وحده أنه خصه بالماء . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يصح عن مالك . وقال عياض : يشبه أن يكون مراده أن السنة ثبتت نصا في الماء خاصة ، وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : كأن اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل إنه لا يملك ، بخلاف سائر المشروبات . ومن ثم اختلف هل يجري الربا فيه ، وهل يقطع في سرقته ؟ وظاهر قوله : " في الشرب " أن ذلك لا يجري في الأكل ، لكن وقع في حديث أنس خلافه كما سيأتي .