باب في النكاح 
 6567 حدثنا  مسلم بن إبراهيم  حدثنا  هشام  حدثنا  يحيى بن أبي كثير  عن  أبي سلمة  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت  وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح      	
		 [ ص: 356 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					