الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
718 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=11866أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=650709سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال nindex.php?page=treesubj&link=28798_26612هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد
[ ص: 274 ]
[ ص: 274 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=22750_22753_26612الالتفات في الصلاة ) لم يبين المؤلف حكمه ؛ لكن الحديث الذي أورده دل على الكراهة وهو إجماع ؛ لكن الجمهور على أنها للتنزيه . وقال المتولي : يحرم إلا للضرورة ، وهو قول أهل الظاهر . وورد في كراهية الالتفات صريحا على غير شرطه عدة أحاديث ، منها عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=844034لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت ، فإذا صرف وجهه عنه انصرف ومن حديث الحارث الأشعري نحوه وزاد nindex.php?page=hadith&LINKID=844035فإذا صليتم فلا تلتفتوا وأخرج الأول أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله . وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع ، أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن .
قوله : ( عن أبيه ) هو nindex.php?page=showalam&ids=11866أبو الشعثاء المحاربي ، ووافق أبا الأحوص على هذا الإسناد شيبان عند nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=15908وزائدة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ومسعر عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن أبي عطية عن مسروق . ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية مسعر عن أشعث عن أبي وائل ، فهذا اختلاف على أشعث ، والراجح رواية أبي الأحوص . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عمارة بن عمير عن أبي عطية عن عائشة ليس بينهما مسروق ، ويحتمل أن يكون للأشعث فيه شيخان ، أبوه وأبو عطية بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق ثم لقي عائشة فحمله عنها . وأما الرواية عن أبي وائل فشاذة ؛ لأنه لا يعرف من حديثه والله أعلم .
قوله : ( هو اختلاس ) أي : اختطاف بسرعة ، ووقع في النهاية : والاختلاس افتعال من الخلسة وهي ما يؤخذ سلبا مكابرة ، وفيه نظر . وقال غيره : المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له ، والناهب يأخذ بقوة ، والسارق يأخذ في خفية . فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس . وقال ابن بزيزة : أضيف إلى الشيطان ؛ لأن فيه انقطاعا .
من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه . وقال الطيبي : سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس ؛ لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى ، والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه ، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة .
قوله : ( يختلس ) كذا للأكثر بحذف المفعول ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " يختلسه " وهي رواية أبي داود عن مسدد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قيل : الحكمة في جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع ؛ لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف ، فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه . ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة أنبجانية أبي جهم ، وقد تقدم الكلام عليه في " باب إذا صلى في ثوب له أعلام " في أوائل الصلاة . ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريبا من الالتفات ولذلك خلعها معللا بوقوع بصره على أعلامها وسماه شغلا عن صلاته ، وكأن المصنف أشار إلى أن علة كراهة nindex.php?page=treesubj&link=26612الالتفات كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة . ويحتمل أن [ ص: 275 ] يكون أراد أن ما لا يستطاع دفعه معفو عنه ؛ لأن لمح العين يغلب الإنسان ولهذا لم يعد النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك الصلاة .