باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع 
 2003 حدثنا  أبو النعمان  حدثنا  حماد بن زيد  حدثنا  أيوب  عن  نافع  عن  ابن عمر  رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا  أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					