باب الخصومة في البئر والقضاء فيها 
 2229 حدثنا  عبدان  عن  أبي حمزة  عن  الأعمش  عن  شقيق  عن  عبد الله  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان  فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا  الآية فجاء  الأشعث  فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن  في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك قلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله إذا يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					