باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان  من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به 
 2272 حدثنا  أحمد بن يونس  حدثنا  زهير  حدثنا  يحيى بن سعيد  قال أخبرني  أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  أن  عمر بن عبد العزيز  أخبره أن  أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  أخبره أنه سمع  أبا هريرة  رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره       	
		
				
						
						
