باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل 
 2359 حدثنا عمران بن ميسرة  حدثنا  عبد الوارث  حدثنا  أيوب  عن  نافع  عن  ابن عمر  رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق  وإلا فقد عتق منه ما عتق قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع  أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم      	
		 [ ص: 157 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					