باب إذا وهب هبة أو وعد عدة ثم مات قبل أن تصل إليه وقال عبيدة إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول 
 2458 حدثنا  علي بن عبد الله  حدثنا  سفيان  حدثنا  ابن المنكدر  سمعت  جابرا  رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين  أعطيتك هكذا ثلاثا  فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أبو بكر  مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحثى لي ثلاثا      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					