باب الشروط التي لا تحل في الحدود 
 2575 حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  ليث  عن  ابن شهاب  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد الجهني  رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب  أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام  اغد يا أنيس  إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت      	
		 [ ص: 382 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					